الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم المفتشون الرئيسيون في الصحة، تحت سلطة وزير الصحة أو مدير الصحة في الولاية تبعا لتعيينهم، بمراقبة التسيير الاداري والمالى للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، في عين المكان أو من خلال الوثائق.
ويسهرون بهذا الصدد على مطابقة تنظيم المؤسسات المنصوص عليها أعلاه، وسيرها للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم المفتشون الرئيسيون في الصحة، تنفيذا | للمهام المحددة فى الفقرتين السابقتين، تقارير مفصلة عن نتائج مراقباتهم وتفتيشاتهم. 3516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 له ويقترحون على السلطة التي ينتمون اليها، الإصلاحات والإجراءات اللازمة.
يمكن تكليف المفتشين الرئيسيين بالقيام بالتحقيقات والدراسات والمهمات في ميدان الصحة.
ويشاركون فيما يأتي :
- - اعداد التنظيمات الخاصة بإدارة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تكوين موظفى الصحة وتحسين مستواهم.