المادة الأولى
يحدث تعويض استشفائي لصالح الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين وغير المتخصصين.
يشمل هذا التعويض التبعيات والواجبات المرتبطة بالعمل الصحى ويجازى مكونات التعويض عن المنطقة، المتعلقة بالقطاع والتأهيل الاولويين.
ويحل هذا التعويض محل ما يأتي :
- التعويض الجزافى الوحيد عن الخضوع والتبعيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والتعويض الشهري الاجمالي المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
ويضاف التعويض الاستشفائي الى مبلغ الحد و بمقتضى المرسوم رقم 81 205 المؤرخ في الادنى للاجر الاجمالي والتعويض النوعي الاجمالي 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى | مثلما هو منصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المشار للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين | اليه أعلاه، الممنوح للاطباء الاستشفائيين سامين واطارات التطبيق والتصمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ الجامعيين.