مرسوم رقم 82-493
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
الفصل الاول — لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 8
تجتمع اللجنة في جلسة عادية، مرة كل ثلاثة أشهر، وفى جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة و : يمكن اللجنة أن تتداول بصفة مقبولة اذا حضر أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب، يستدعى أعضاؤها من جديد وتتداول عندئذ بصفة مقبولة مهما كان عدد الحاضرين.