الفصل الاول — لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 4
تستشار لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي في دائرة اختصاصها، وتقدم اقتراحات حول ما يأتي : 3510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403 ه
1) (1) تطبيق البرامج الوطنية الخاصة بالتكوين الطبي وشبه الطبي ب تخطيط التكوين فى العلوم الطبية داخل دائرة لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي ،
ج) تحديد عدد المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين فى المنشأت الاستشفائية الجامعية وتنظيم التداريب التطبيقية للطلبة والمقيمين .
د انشاء وحدات للخدمات والعيادات الاستشفائية الجامعية .
ه) تحويل المصالح الاستشفائية الى مصالح استشفائية جامعية وتغيير تخصيص هذه الهياكل.
وبصفة عامة تقوم بالتنسيق العلمي والاداري بين الهياكل الاستشفائية الجامعية ومعهد العلوم الطبية.
تحاط لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي علما بعملية التكوين فى العلوم الطبية وتنفيذ الاجراءات المقررة في هذا الميدان.