مرسوم رقم 82-493
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 16
تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق الجامعي في جلسة عادية ثلاث مرات في السنة في سبتمبر ومارس ويونيو.
وتجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من وزير الصحة أ ووزير التعليم والبحث العلمي. 3512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه