الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 14
تتألف اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي من :
- وزير الصحة
- وزير التعليم والبحث العلمي ثلاثة ممثلين لكل وزارة لهم رتبة مدير - مركزي على الاقل
- مديرى معاهد العلوم الطبية ومعاهد جراحة الاسنان المقامة فى المدن التي توجد بها جامعات مديرى الصحة في الولايات التي توجد بها جامعات
- رؤساء لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي .
مدير الصحة العسكرية .
الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين . - ستة أساتذة في العلوم الطبية، يعينهم - زملاؤهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد حسب كيفيات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.