الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي
المادة 13
يستشير اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، وزير التعليم والبحث العلمي أو وزير الصحة أو كلاهما معا وتقدم هذه اللجنة اقتراحات تخص المسائل المتعلقة بما يأتي :
1) تنظيم التكوين في العلوم الطبية وسيره، ب برامج التكوين الوطنية في العلوم الطبية،
ج) تخطيط التكوين فى العلوم الطبية في اطار الخريطة الصحية الوطنية والخريطة الجامعية الوطنية، د ضبط المقاييس الخاصة بتحديد عدد الموظفين الاستشفائيين الجامعيين، ه انشاء هياكل استشفائية جامعية جديدة وتغيير تخصيص الهياكل الاستشفائية الجامعية حيث تتم مهام التكوين في العلوم الطبية،
و) تنظيم فترات دراسية لتجديد معلومات المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، وابداء الاقتراحات الخاصة بهذا الميدان.
تستغل وتتابع الافكار التي تقدمها لجان التنسيق الاستشفائي الجامعي المحلية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا المرسوم.