مرسوم رقم 82-492
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 492 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان المقيمين وتنظيمها. 3506
الفصل الاول — الالتحاق بالاقامة وأحكام عامة
المادة 4
يحدد قرار وزاري مشترك من الوزراء المعنيين كل ستة أشهر، حسب كل اختصاص، عدد المناصب الجديدة للمقيمين طبقا للاهداف المخططة في ميدان التغطية الصحية والتكوين في العلوم الطبية.