الفصل الاول — الالتحاق بالاقامة وأحكام عامة
المادة الأولى
يسمح بالالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة المسماة بعبارة أخرى الاقامة»، عن طريق المسابقة للمترشحين الذين أتموا دراستهم العليا التدرجية في سنة المسابقة نفسها ويتوفر فيهم الشرطان الآتيان :
- الحصول على شهادة انتهاء الدراسات في دورة التدرج في الطب أو في الصيدلة أو في جراحة الاسنان بجامعة جزائرية أو الحصول على شهادة معترف بمعادلتها ،
- توفر شروط الالتحاق المحددة بقرار وزير التعليم والبحث العلمي في حدود عدد مناصب المقيمين المفتوحة طبقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالاقامة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.