الفصل الثاني — تنظيم دورة الدراسات الطبية الخاصة
المادة 13
يتخذ العقوبات من الدرجة الأولى في حق المقيمين، مدير معهد العلوم الطبية أو مدير الصحة في الولاية تبعا لمجال الخطأ المرتكب وبناء على تقرير رئيس المصلحة أو رئيس المصحة .
وتتخذ العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تسلط على المقيمين بناء على تقرير رئيس المصلحة أو رئيس المصحة، بمقرر مشترك من مدير معهد العلوم الطبية ومدير الصحة في الولاية، بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائية الجامعية التي تجتمع كلجنة تأديب.