مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 9
تحدث طبقا لاحكام الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه الاسلاك الآتية :
1) (1) سلك الاطباء، 2 (2) سلك الصيادلة 3 (3) سلك جراحي الاسنان
(4) سلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحى الاسنان الرئيسيين 5 (5) سلك الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين التابعين لمصالح الصحة.
ويسير هذه الاسلاك وزير الصحة ..