الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 8
يخضع كل طبيب وصيدلى وجراح | الصحة والمراقبة في الولاية.
اسنان طوال ممارسة الاعمال المحددة في هذا الباب للنظام الداخلي للهيكل الذي عين فيه.
ويمكن أن يكلف الصيدلى الرئيسي تبعا لتعيينه بتفتيش ومراقبة الصيدليات والمؤسسات 3500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه الصحية ومراكز البيع الصيدلانية ومخابر التحليل البيولوجية وذلك أما تحت سلطة مدير الصحة في الولاية أو الطبيب المفتش للمصالح الصحية.