مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يعين الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان في القطاعات الصحية والمؤسسات الاخرى والمصالح التابعة لوزارة الصحة وذلك حسب الحاجة وطبقا للتنظيم الجارى به العمل.
ويمكن تشغيلهم عند الاقتضاء، في الهياكل العمومية غير الواردة في الفقرة السابقة.