مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 68
تمنح العطل المرضية الطويلة الأمد بمقرر مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى بعد أن يدرس الملف مدير المؤسسة التي عينوا بها فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويعلم مدير معهد العلوم الطبية او معهد جراحة الاسنان المعنى، بالاجراء الجاري تنفيذه .. 3506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الاول عام 1403