مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 66
يمنح العطل العادية مدير المؤسسة التي عينوا بها، حسب جدول يعده بالاشتراك مدير المؤسسة التي تم التعيين لديها ومدير معهد العلوم الطبية المعنيين مع الاخذ بعين الاعتبار لمتطلبات المصلحة.