الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 65
يمنح النقطة السنوية للمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسؤول السلمي المباشر وتحسب على أساس نقطتين، احداهما تتعلق بمهام التعليم والبحث في العلوم الطبية، والأخرى تتعلق بأعمال العلاج .
ويعد جدول ترقية المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بصفة مشتركة بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة مشتركة من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الصحة.