مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 63
يعلن عن العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية المسلطة على الاساتذة المساعدين | والاساتذة المحاضرين والعقوبات من الدرجة الأولى والثانية المسلطة على الاساتذة بمقرر مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، بناء على تقرير لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة.