مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 62
يعلن الوالى عن العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى المسلطة على الاساتذة المساعدين والاساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين بناء على تقرير من مدير معهد العلوم الطبية او معهد جراحة الاسنان او مدير المؤسسة الصحية التي عينوا بها.