الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 61
يمكن للموظفين الذين يسرى عليهم هذا الباب، أن يستفيدوا من عطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة، للمشاكة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية وتمنح العطل بمقرر مشترك من مدير الصحة في الولاية ومدير معهد العلوم الطبية أو جراحة الاسنان المعنيين .
تحدد تعليمة مشتركة من وزير المالية ووزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، شروط تطبيق هذه المادة.