الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثالث — احكام خاصة
المادة 59
تحدد النسبة القصوى من الموظفين التابعين للاسلاك الخاضعة لهذا الباب الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد والحقيقي للموظفين لكل سلك.
يعلن الانتداب او الاحالة على الاستيداع بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي، بعد استشارة مجلس مديرية المؤسسة الصحية التي عينوا بها ومعهد العلوم الطبية المعنى ولجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.