الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الثاني — التوظيف
المادة 57
يتم الاعلان عن التعيين في الوظائف النوعية المحدثة بموجب المادة 48 أعلاه، بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية، بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى، بناء على قوائم التأهيل تفتح لكل من :
- الاساتذة المساعدين المثبتين أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس وحدة استشفائية جامعية،
- الاساتذة المحاضرين المثبتين أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية الاساتذة المثبتين أقدمية فعلية - قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصحة استشفائية جامعية .