مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 49
تحدد الوحدة والمصلحة والمصحة الاستشفائية الجامعية بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمى . ويحدد عدد الوظائف النوعية الخاصة بالمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المصحات بقرار وزاري مشترك من وزير الصحة ووزير المالية بعد أخذ رأى لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية ..