الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 48
تحدث الوظائف النوعية الآتية تطبيقا | للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار الية أعلاه :
رئيس الوحدة الاستشفائية، رئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية.
رئيس المصحة الاستشفائية الجامعية.
يقوم كل من الموظفين المعنيين فى الوظائف النوعية المذكورة اعلاه، فضلا عن المهام والاعمال المشار اليها في المادة 45 أعلاه، بمسؤولية ادارة وحدة او عدة وحدات او ادارة مصلحة او مصحة استشفائية جامعية.