مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 38
يمكن الموظفون الذين يسرى عليهم هذا الباب، أن يستفيدوا من عطلة علمية مدتها القصوى 20 يوما في السنة، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية.
تحدد تعليمة مشتركة من وزير المالية ووزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط تطبيق هذه المادة.