مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 29
يحدد عدد الوظائف النوعية للمتخصص رئيس الوحدة والمتخصص رئيس المصلحة والمتخصص رئيس المصحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.