مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 23
يمكن، طوال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية الذين تسرى عليهم المراسيم رقم 68-321 و 68-322 و 68-323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، والذين لهم عند نشر هذا المرسوم عشر (10) سنوات من العمل، أن يشاركوا في مسابقة توظيف الاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجرحى الاسنان المفتشين..