الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 22
ان الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للصحة العمومية الذين تسرى عليهم أحكام المراسيم رقم 68 321 و 68 322- 68 و 323 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، والذين يمارسون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يدرجون وفقا للتنظيم الجارى به العمل على التوالى، فى أسلاك الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة المنصوص عليها فى الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة و أعلاه.