مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 21
تسرى على الموظفين التابعين للاسلاك الواردة في المادة و أعلاه، بصفة انتقالية أحكام المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه.