مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
تحدد النسبة القصوى من الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين يمكن وضعهم في حالة الاستيداع ب 10% من العدد الحقيقي لموظفي السلك.