مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثالث — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون › الفصل الرابع — المرتب
المادة الأولى
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 48 من هذا الباب كما يأتي :
- 60 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ مساعد رئيس وحدة استشفائية جامعية 90 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ محاضر رئيس مصلحة استشفائية جامعية 120 نقطة استدلالية بالنسبة لوظيفة استاذ رئيس مصحة استشفائية جامعية.