مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 18
يتابع الموظفون المعينون تطبيقا للمادة 14 أعلاه، تدربيا مدته سنة يرسمون اثره اذا كانت كيفية أداء عملهم مرضية، وبعد أخذ رأى لجنة الامتحان التي يحدد تكوينها بقرار من وزير الصحة.
أما الذين يوظفون تطبيقا للمادتين 15 و 16 أعلاه، فيرسمون فور تنصيبهم.