مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 17
يحدد قرار وزاري مشترك من وزير الصحة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كيفيات تنظيم اختبارات المسابقات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 وطبيعتها واجرائها.