مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 16
يوظف الاطباء المفتشون والصيادلة المفتشون وجراحو الاسنان المفتشون في المصالح الصحية، عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين التابعين للسلك المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة و أعلاه، والذين مارسوا مهامهم فعلا، خلال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة.