مرسوم رقم 82-490
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 490 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمصالح المرتبطة به . 3495
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري