المادة 4
يعين بالديوان الوطني للاحصائيات وفقا للتشريع الجارى به العمل، المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والمصالح والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، وادارتها.
وبهذه الصفة، يحدد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحقيق تعيين المستخدمين المشار اليهم أعلاه، وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمساعدة السلطات المختصة المعنية في هذا المجال عند الحاجة، وذلك لضمان سير هياكل الديوان الوطني للاحصائيات سير منتظما ومستمرا.
الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3497 تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة بصورة انتقالية، للالتزامات القانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.