المادة 3
يترتب على تحويل الاعمال والوسائل والمستخدمين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ما يأتي :
ا اعداد : -
1) (1) حساب ختامي للاعمال والانجازات وضبط وضعية الاشغال بتاريخ تكفل الديوان الوطنى للاحصائيات بهذه الاعمال 2 (2) جرد كمي و نوعى وتقديرى يضبط، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، الاملاك والحقوق والالتزامات والمصالح والهياكل التي يحوزها أو يسيرها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية والمحولة الى الديوان الوطني للاحصائيات.
تقوم بهذا الجرد لجنة يرأسها ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية
(3) قائمة الاملاك المشار إليها أعلاه تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية.
يجب أن تراقب وتؤشر الحساب الختامي والجرد المشار اليهما أعلاه، المصالح المختصة بوزارة المالية، وذلك حسب الاشكال والشروط المقررة في التشريع الجارى به العمل، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الديوان الوطني للاحصائيات.