المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1) (1) احلال الديوان الوطني للاحصائيات محل المحافظة الوطنية للاحصاء والتحقيقات الاحصائية في أعمالها الخاصة بالاحصاء والتحقيقات الاحصائية، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
(2) نقل الاعمال الجارى انجازها والمتعلقة باحصاء السكان والتحقيقات الاقتصادية التي تقوم بها المحافظة الوطنية للاحصاء والتحقيقات الاحصائية الى الديوان الوطني للاحصائيات في أول يناير سنة 1983 على أبعد تقدير 3 (3) توقف ابتداء من أول يناير سنة 1983، الاعمال لتى يمارسها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية بموجب المرسوم رقم 64-120 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والمعدل بالمرسوم رقم 71-135 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971، المشار اليهما أعلاه.