المادة الأولى
يحول الى الديوان الوطني للاحصائيات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال المتعلقة بعمليات احصاء السكان والتحقيق الاحصائي التي كان يمارسها المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية 2 (2) مجموع الوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل والخدمات الناجمة عن استخدام الوسائل المالية والميزانيات المخصصة 3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه أو المقررة أو المجنية لتحقيق عمليات احصاء السكان والتحقيقات الاحصائية وتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات وفقا للبرامج التي قررتها الحكومة أو في اطار الصلاحيات الآيلة فى هذا المجال الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والمصالح والوسائل والاملاك المنصوص عليها أعلاه، والمسخرة لتحقيق الاعمال المرتبطة باحصاء السكان والتحقيقات الاحصائية، وادارتها.