مرسوم رقم 82-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الحدود الترابية - المقر
المادة 2
يعد الديوان مؤسسة مشتركة بين الولايات ويخضع لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويكون مقره في منطقة سعيدة .