الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 17
تتكون الموارد العادية للديوان من بعد التقارير التي يعرضها على مداولات | نتائج عملياته التجارية .
مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الموصية للموافقة عليها .
يعد الميزانية التقديرية وينفذها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207