مرسوم رقم 82-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .