الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتولى الديوان الوطني للاحصائيات مهمة انجاز جميع الاشغال الاحصائية لاسيما ما كان منها ضروريا لاعداد التخطيط الوطني وأى تحقيق واحصاء يسمح بمعرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وبهذه الصفة، فهو يتولى فيما يخصه، انجاز برامج تنفيذ الاشغال المسندة اليه تطبيقا للسياسة يتصور أو يساهم على الصعيد التقني في تصور الاحصاءات الوطنية بالاتصال مع وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أو أي مصلحة معنية أخرى وينجز ذلك وفقا للتوجيهات المحددة في هذا الميدان، وللاحكام القانونية الجاري بها العمل.
يجرى دراسات وتحقيقات احصائية وطنية وجهوية أو قطاعية ذات طابع ديمغرافي أو اقتصادي أو اجتماعي ، ينظم ويطور نشر الاعلام الاحصائي.
وهو مكلف زيادة على ذلك وفي حدود مهمته بما يأتي :
يساهم في معرفة دوائر الاعلام الاحصائي وفي تحسينها . 6 يتناول الاعمال المرتبطة بهدفه ويعالجها عن
- طريق الاعلام الآلي، كما تقوم بتحليلها ، يجمع ويستغل ويحلل المعطيات الاحصائية المتعلقة بالوقائع الديمغرافية المسجلة في مصالح الحالة المدنية ،
- يتناول تطور الاسعار ويحلله، وينجز الاشغال الخاصة بحساب المؤشرات المتعلقة بها مع مراعاة المعطيات ذات الدلالة، وفقا للتوجيهات وللاجراءات والاحكام القانونية الجاري بها العمل، ينشىء ويسير الفهارس الاحصائية اللازمة لتأدية مهمته .
ويمكن الديوان الوطنى للاخصائيات، بناء على الوطنية في هذا الميدان، ووفقا للقوانين والتنظيمات | طلب من المصالح الاحصائية التابعة للوزارات أو الجاري بها العمل، ولتوجيهات السلطة الوصية.
يدرس ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن شروط تنفيذ البرامج سالفة الذكر.
وفي هذا الاطار، يكلف الديوان بما يأتي :
يقدم وينهض بتقديم المعطيات الاحصائية
- المسار العام للتنمية الاقتصادية التي تسمح بوصف والاجتماعية في البلاد ، للولايات، أن يقوم في حدود وسائله واختصاصاته بما يأتي : -- يساعد في طبع الاشغال الاحصائية ونشرها، يقدم المساعدة التقنية اللازمة، فيعد وينشر لفائدة المصالح الاحصائية طرائق تنظيم العمليات المتعلقة بالتقنيات الحديثة في مجال التحقيقات والاحصاء وانجازها . 3492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه يساهم في تجديد معلومات المستخدمين المكلفين بجمع معطيات هذه التقنيات الجديدة واستغلالها، وفي تحسين مستواهم.
وبهذه الصفة، يمكن الديوان الوطني للاحصائيات أن يقدم لفائدة الهيئات العمومية | والجماعات المحلية وحدها خدمات لتنظيم التحقيقات الاحصائية النوعية ومعالجتها على أساس عقود تبرم وفقا للتنظيم الجارى به العمل.