مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يسخر الديوان الوطني للاحصائيات في حدود اختصاصاته ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المادية والمالية لتحقيق الاهداف المرسومة له في قانونه الاساسي وفي مخططات التنمية وبرامجها.