مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة المسبقة لنفقات الديوان الوطني للاحصائيات، حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المراقبة المالية التي تخضع لها الدواوين