الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 17
يصادق على مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل نتائج المداولات في محاضر يشترك في توقيعها رئيس المجلس والمدير العام للديوان الوطني للاحصائيات. وتعتبر الموافقة حاصلة، مع مراعاة الاحكام المالية، عندما لا تقوم السلطة الوصية بتبليغ معارضتها لنتائج المداولات في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ ارسال المحضر.
تكون مداولات مجلس الادارة، غير المداولات ذات الطابع المالى نافذة بعد موافقة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية عليها.
يتولى المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات أمانة مجلس الادارة.