مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، اجتمع مجلس الادارة بعد ثمانية أيام وصحت مداولاته حينئذ كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين.