مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 15
يجتمع مجلس الادارة مرتين (2) على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويعقد دورة غير عادية بطلب من المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات أو من السلطة الوصية.