الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 14
يتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :
النظام الداخلى للديوان الوطني | - للاحصائيات ، مشروع البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالنشاط والدراسات الواجب القيام بها ومشاريع برنامج تنظيم عمليات الاحصاء والاعمال الاحصائية وتنسيقها ، برنامج النشاط السنوى ، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالديوان الوطني للاحصائيات ،
- سابات السنة المالية المنصرمة وموازنتها المالية برامج توظيف المستخدمين وتكوينهم ، مشاريع اقتناء العقارات أو استئجارها أو التصرف فيها .
- قبو ل الهبات والوصايا.
ويمكنه أن يتداول في شأن أي مسألة لها علاقة بهدف الديوان الوطني للاحصائيات، تخطره بها السلطة الوصية.