مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 13
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها.
وتنتهي مدة تفويض الاعضاء المعنيين بالنظر الى وظائفهم بانتهاء وظائفهم هذه. ويعمد في حالة انقطاع عضوية أى من أعضائه الى تعويضه بنفس | الطريقة. ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية .