مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يطلب مجلس ادارة الديوان الوطني للاحصائيات مشاركة مثل كل وزارة معنية في اشغاله، بناء على استدعاء يوجهه رئيسه، وذلك عندما يكون للموضوع المدرج بجدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.